الآخوند الخراساني

72

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وإن كان بملاك أنه يكون في كلّ واحد منهما غرض ، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ( 574 ) ، كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب ، يستكشف عنه تبعاته ( 1 ) ، من عدم جواز تركه إلَّا إلى الآخر ، وترتّب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو [ × ] أحدهما لا بعينه مصداقا ولا ( 2 ) مفهوما ( 575 ) ،

--> ( 1 ) أي : توابعه وآثاره . . ( 2 ) وردت العبارة في بعض النسخ هكذا : ( أحدهما لا بعينه مفهوما ) ، وقد أثبتنا عبارة المتن كما عليه أكثر النسخ . .